وتتمثل فيما يلي :
و يتعلق الأمر بمساطر خاصة للتحفيظ، يعد المحافظ على الأملاك العقارية بشأنها ملخصا لمطلب التحفيظ يوجه للنشر بالجريدة الرسمية لمدة أربعة أشهر، وتتعلق هذه المساطر بالأملاك الآتية :
يتعلق الأمر بمسطرة خاصة لتحفيظ العقارات القروية طبقا لمقتضيات ظهير 25 يوليو 1969 بشأن التحفيظ الجماعي للعقارات القروية ، وهي مسطرة اختيارية ومجانية إلا في حالة وجود تعرضات، حيث يتعين على المتعرض أداء الوجيبة القضائية وحقوق المرافعة .
اختيار المنطقة التي ستشملها أشغال التحفيظ الجماعي من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ، وتهييء ورقة تقنية وتصميم للمنطقة المعنية.
تهدف عمليات البحث التجزيئي إلى:
يتم خلال هذه المرحلة:
داخل أجل سنة من نشر قرار الوزير بإحداث وتحديد منطقة التحفيظ الجماعي بالجريدة الرسمية، يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بإدراج مطالب التحفيظ وتحيين اللائحة التجزيئية؛
كما يقوم بإيداع البيان والتصميم التجزيئيين بمقر السلطة المحلية
وإذا اقتضت حاجات المصلحة، فإن أجل السنة المذكور أعلاه يمكن تمديده لمدة ستة أشهر على الأكثر بقرار من الوزير المعني.
وضع برنامج التحديد بالتنسيق بين مصلحة المسح والمحافظة العقارية؛
تبليغ البرنامج المذكور إلى السلطة المحلية والقضائية بشهر واحد على الأقل قبل تاريخ افتتاح أشغال عمليات التحديد ؛
استدعاء كافة المتدخلين في المسطرة (طلاب التحفيظ، المستفيدون من الحقوق العينية، السلطة المحلية...)
كما يمكن أن يباشر التحديد في غياب طالبي التحفيظ غير أنه لا يكون صحيحا إذا وافق عليه الملاك لاحقا.
بعد المراقبة التقنية لمختلف الوثائق الهندسية ، يتم توجيه محاضر التحديد والتصاميم العقارية من طرف مصلحة المسح العقاري لمصلحة المحافظة العقارية .
بعد التوصل بمحاضر التحديد و التصاميم العقارية، يعد المحافظ على الأملاك العقارية إعلانا باختتام أشغال التحديد يوجه للنشر بالجريدة الرسمية، ويعلق بعد ذلك لدى السلطتين القضائية والمحلية.
تمكن هذه العملية من التأكد من عدم وقوع الملك المراد تحفيظه داخل وعاء عقار محفظ أو يتداخل مع وعاء عقار مجاور أو داخل ملك سبق و أن خضع لمسطرة تطهير أخرى من غير التحفيظ؛ كالأملاك العامة للدولة، أو الاملاك موضوع تحديد إداري مصادق عليه، أو عقار منزوعة ملكيته...
يتم التدخل عن طريق
التعرض
الإيداع طبقا لمقتضيات الفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري
يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بتحفيظ العقار ويؤسس رسما عقاريا خاصا به، بعد أن يتحقق من إنجاز جميع الإجراءات المقررة قانونا، ومن شرعية الطلب، وكفاية الحجج المدلى بها، وكذا خلو العقار موضوع المطلب من أي تعرض.
الإلغاء :يتخذ المحافظ على الأملاك العقارية قرار الإلغاء في الحالات التالية :
يتخذ المحافظ على الأملاك العقارية قرار رفض مطلب التحفيظ في الحالات التالية :
في حالة وجود تعرض، يوجه المحافظ على الأملاك العقارية ملف مطلب التحفيظ والوثائق المتعلقة به إلى المحكمة الابتدائية التي يقع العقار بدائرة نفوذها من أجل البث في التعرض(أو التعرضات).
يتعلق الأمر بمسطرة خاصة لتحفيظ العقارات الفلاحية طبقا لمقتضيات ظهير 30 يونيو 1962 بشأن ضم الأراضي الفلاحية، وهي مسطرة إجبارية ومجانية، تهدف أساسا إلى تحسين أساليب الاستغلال بجمع وإعادة ترتيب القطط المبعثرة أو المجزأة، لتكوين قطع أرضية كبيرة منسجمة الشكل، تساعد على الولوج إليها وريها.
يحدث ويحدد قطاع ضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض، بموجب قرار صادر عن وزير الفلاحة والصيد البحري، و التنمية القروية والمياه والغابات؛ ويتم نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
بعد نشر القرار الوزيري القاضي بفتح وتحديد قطاع ضم الاراضي الفلاحية بالجريدة الرسمية، يتم إعداد اللائحة التجزيئية الأولية وفق معطيات التصميم التجزيئي المرفق بالقرار المذكور.
ووفقا لمعطيات البيان التجزيئي الأولي تنطلق عمليات البحث التجزيئي؛ بتحديد حدود المنطقة الخاضعة للضم، والتعرف على القطع الأرضية المحفظة والتي في طور التحفيظ والتي لم يسبق تحديدها.
تجرى عملية البحث القانوني بعين المكان بحضور لجنة الضم، ويتم خلال هذه المرحلة:
كما يتم خلال هذه المرحلة احتساب نسبة مساهمة كل مالك في مشروع الضم ( رسوم عقارية، مطالب تحفيظ، قطع غير محفظة).
بعد انصرام أجل الشهر من تاريخ الإنذار الموجه من طرف المحافظ إلى الملاك لإيداع مطالب التحفيظ، تدرج مطالب التحفيظ تلقائيا ومجانا لكل القطع الأرضية الموجودة داخل قطاع ضم الأراضي.
يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بإيداع اللائحة والتصميم التجزيئيين لدى السلطة المحلية بعد تحيينها.
يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بنشر الإعلان عن إيداع اللائحة والتصميم التجزيئيين لدى السلطة المحلية بالجريدة الرسمية، مع توجيه نسخة منه من أجل التعليق لدى السلطة القضائية والسلطة المحلية.
يعتبر نشر مرسوم المصادقة بالجريدة الرسمية بمثابة نقل ملكية العقارات المضمومة، كما يسمح نشر مرسوم المصادقة بمباشرة عمليات تحديد الأراضي الواقعة داخل قطاع ضم الأراضي الفلاحية.
بعد نشر مرسوم المصادقة على مشروع الضم بالجريدة الرسمية، يوجه المحافظ على الأملاك العقارية إعلانا يتضمن برنامج التحديد إلى السلطة القضائية والسلطة المحلية، وذلك شهرا على الأقل، قبل التاريخ المحدد لانطلاق عمليات التحديد، قصد التعليق مع إرجاع شهادة بذلك إلى المحافظ.
يستدعي المحافظ لعمليات التحديد لجنة الضم، الملاكون و أصحاب الحقوق العينية وكل متدخل في مسطرة التحفيظ.
تنجز عملية التحديد من طرف مهندس مساح طبوغرافي أو تقني طبوغرافي مرسم محلف من مصلحة المسح العقاري.
التحفيظ :
يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بتأسيس رسم عقاري خاص بكل قطعة داخل قطاع الضم، وفقا للائحة التجزيئية النهائية، والتصميم العقاري النهائي
الإحالة على المحكمة
يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بإحالة ملف مطلب التحفيظ على المحكمة الابتدائية في حالة وجود تعرض؛
الإلغاء عند الاقتضاء.